السيد محمد حسن الترحيني العاملي
696
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وفي كلب الزرع ( 1 ) قفيز من طعام ) وهو في رواية أبي بصير المتقدمة ، وخصه ( 2 ) بعض الأصحاب بالحنطة . وهو حسن ( ولا تقدير لما عداها ( 3 ) ، ولا ضمان على قاتلها ) وشمل إطلاقه ( 4 ) كلب الدار ( 5 ) وهو أشهر القولين فيه ، وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب واختاره بعض الأصحاب . ( أما الخنزير ( 6 ) فيضمن للذمي مع الاستتار به بقيمته عند مستحليه ) إن أتلفه . وبأرشه كذلك إن أعابه ( وكذا لو أتلف المسلم عليه ) أي على الذمي المستتر . وترك التصريح بالذمي لظهوره ، ولعل التصريح كان أظهر ( خمرا ، أو آلة لهو ( 7 ) مع استتاره ) بذلك ، فلو أظهر شيئا منهما فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما . ( ويضمن الغاصب ( 8 ) قيمة الكلب السوقية ) ، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال . وجانب المالية معتبر في حقه مطلقا ( بخلاف الجاني ) فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي ، وإنما يضمن الغاصب القيمة ( ما لم تنقص عن المقدر الشرعي ) فيضمن